ميرزا حسين النوري الطبرسي

433

مستدرك الوسائل

قال : " إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلا من سلطان " . [ 15824 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] ( 1 ) " . [ 15825 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس ( 1 ) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : " الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به " . [ 15826 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا ، ولم يكن له مال ، قال : أما العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه " . [ 15827 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز عتق رجل وعليه دين

--> 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لغرمائه . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 191 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 70 ح 194 .